محمد بن جرير الطبري
326
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل أن يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة ، وتكون " إلا " فيه بمعنى " لكن " ، فقوله : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً منه : ومعناه : ولكن قولوا قولا معروفا . فأباح الله تعالى ذكره أن يقول لها المعروف من القول في عدتها التعريض بالخطبة في العدة ، وذلك هو ما أذن له بقوله : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ كما : حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة في العدة قال : يقول : إني فيك لراغب ، وإني لأَرجو أن نجتمع . حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال : هو قوله التعريض بالخطبة في العدة : إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك . حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال : يعني التعريض بالخطبة في العدة . حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال : يعني التعريض بالخطبة في العدة . حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ إلى حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ قال : هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها ، فيقول التعريض بالخطبة في العدة : والله إنكم لأَكفاء كرام ، وإنكم لرعة ، وإنك لتعجبيني ، وإن يقدر شيء يكن . فهذا القول المعروف . حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا مهران ، وحدثني علي ، قال : حدثنا زيد ، قالا جميعا : قال سفيان : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال التعريض بالخطبة في العدة : يقول : إني فيك لراغب ، وإني أرجو إن شاء الله أن نجتمع . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة في العدة قال : يقول : إن لك عندي كذا ، ولك عندي كذا ، وأنا معطيك كذا وكذا . قال : هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح ، فهذا كله نسخه قوله : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ حدثني يحيى بن أبي طالب ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً التعريض بالخطبة في العدة قال : المرأة تطلق ، أو يموت عنها زوجها ، فيأتيها الرجل فيقول : احبسي علي نفسك ، فإن لي بك رغبة ، فتقول : وأنا مثل ذلك . فتتوق نفسه لها ، فذلك القول المعروف . القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ يعني تعالى ذكره بقوله : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ولا تصححوا عقدة النكاح في العدة عدة المرأة المعتدة ، فتوجبوها بينكم وبينهن ، وتعقدوها قبل انقضاء العدة حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ يعني : يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فجعل بلوغ الأَجل للكتاب . والمعنى : للمتناكحين أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها ، فيبلغ الأَجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها . كما : حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، وحدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ عقدة النكاح في العدة قال : حتى تنقضي العدة . حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي قوله : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ قال : حتى تنضي أربعة أشهر وعشر عقدة النكاح في العدة . حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ قال : حتى تنقضي العدة عقدة النكاح في العدة . حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه أبو جعفر ، عن الربيع ، مثله . حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه أب جد سعد ، عن ابن عباس : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ عقدة النكاح في العدة قال : تنقضي العدة . حدثني القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ عقدة النكاح في العدة قال : حتى تنقضي العدة . حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا أبو زهير ، عن جويبر عن الضحاك قوله : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ عقدة النكاح في العدة قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها . حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن الشعبي في قوله : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ عقدة النكاح في العدة قال : مخافة أن تتزوج المرأة قبل انقضاء العدة . حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الأَعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ